المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٢

-

مسألة:

والجلالة لا يجوز أن يحج عليها، وجائز أن يحمل عليها المتاع. وقيل: نهى النبي أن يحج عليها ويؤكل لحمها أو يشرب ألبانها.

مسألة:

ويستحب أن يسافر أول النهار، ويوم الخميس أحب إلى.

مسألة:

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم حتى يروى ويتطلع؛ لما روى النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: شفاء لما شرب له.

مسألة:

روى عن النبي أنه قال: المنفق في الحج كالمتفق في سبيل الله الدرهم بسبعمائة. وعنه: من جهز حاجاً أو غازيا كان له مثل أجره.

مسألة:

وعن اللي أنه قال: قال من حج من مكة ماشياً إلى أن يرجع إليها،

كان له من الأجر يكل خطوة ستمائة حسنة، من حسنات الحرم.

مسألة:

يوجد من أحدث حدثاً، ثم ألجيء إلى الحرم، أمر الناس ألا يبايعوه، ولا يطعموه، ولا يستوه، حتى يخرج منه، فيؤخذ بحدثه، فأما إذا أحدث فيه، ففي معانى الاتفاق: أنه أخوذ لا نها كه.