الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٢-
مسألة:
والجلالة لا يجوز أن يحج عليها، وجائز أن يحمل عليها المتاع. وقيل: نهى النبي أن يحج عليها ويؤكل لحمها أو يشرب ألبانها.
مسألة:
ويستحب أن يسافر أول النهار، ويوم الخميس أحب إلى.
مسألة:
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم حتى يروى ويتطلع؛ لما روى النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: شفاء لما شرب له.
مسألة:
روى عن النبي أنه قال: المنفق في الحج كالمتفق في سبيل الله الدرهم بسبعمائة. وعنه: من جهز حاجاً أو غازيا كان له مثل أجره.
مسألة:
وعن اللي أنه قال: قال من حج من مكة ماشياً إلى أن يرجع إليها،
كان له من الأجر يكل خطوة ستمائة حسنة، من حسنات الحرم.
مسألة:
يوجد من أحدث حدثاً، ثم ألجيء إلى الحرم، أمر الناس ألا يبايعوه، ولا يطعموه، ولا يستوه، حتى يخرج منه، فيؤخذ بحدثه، فأما إذا أحدث فيه، ففي معانى الاتفاق: أنه أخوذ لا نها كه.
٢٬٥٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.