المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٣

وقول: يؤخذ بما أحدث من حق، أو حد فى الحرم أو غيره، ولا تزول حقوق الله، ولا تعطل حدوده في موضع من المواضع، وإنما المعنى، ما مضى

عما كان له دون غيره.

مسألة:

سئل من المسلمين إذا ظفروا بمكة مما يكسون البيت؟

قال: من الصوافي