المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٤

باب من يجب عليه الحبج ومن لا يجب

قال أبو عبد الله: إن الشارى يجوز له أن يحج الفريضة، ولو لم يأذن له

يأذن له الإمام، ومن لم يقدر على الحج، وقدر على الغزو، عليه حجة الفريضة

+

فأحب له أن يبدأ بالحج ثم يغزو

مسألة:

*

روى عن النبي لا أنه قال: من ن كان مسه سعة للحج، فلم يحبسه مرض حابس، أو سلطان قاهر، فمات ولم يحج. فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا

وإن شاء فليمت موتة جاهلية، يقول: قد وجبت له النار كما وجبت لهم النار

مسألة

:

اختلف في الاستطاعة. فقيل: زاد وراحلة من فضل المال. ولا يبيع

الأصل.

يحج.

وقيل: يبيع من الأصل، إذا ترك ما يكفى عياله غلته إلى أن يحج. وقيل: يبيع من المال ويحج، إذا بقى ما ينتفعون منه ويأكلون إلى أن

وقيل: مال واحتيال

وقيل: صحة البدن وذلك مع الوحدة والله أعلم.

مسألة:

وذكر جابر بن زيد: أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: لقد هممت أن