الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٤باب من يجب عليه الحبج ومن لا يجب
قال أبو عبد الله: إن الشارى يجوز له أن يحج الفريضة، ولو لم يأذن له
يأذن له الإمام، ومن لم يقدر على الحج، وقدر على الغزو، عليه حجة الفريضة
+
فأحب له أن يبدأ بالحج ثم يغزو
مسألة:
*
روى عن النبي لا أنه قال: من ن كان مسه سعة للحج، فلم يحبسه مرض حابس، أو سلطان قاهر، فمات ولم يحج. فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا
وإن شاء فليمت موتة جاهلية، يقول: قد وجبت له النار كما وجبت لهم النار
مسألة
:
اختلف في الاستطاعة. فقيل: زاد وراحلة من فضل المال. ولا يبيع
الأصل.
يحج.
وقيل: يبيع من الأصل، إذا ترك ما يكفى عياله غلته إلى أن يحج. وقيل: يبيع من المال ويحج، إذا بقى ما ينتفعون منه ويأكلون إلى أن
وقيل: مال واحتيال
وقيل: صحة البدن وذلك مع الوحدة والله أعلم.
مسألة:
وذكر جابر بن زيد: أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: لقد هممت أن
٢٬٥٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.