الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٥-
أبعث إلى أمصار المسلمين، فلا يوجد رجل بلغ سنا وعنده سعة للحج، إلا ضربت عليه الجزية. والله ما أوائك بمسلمين - ثلاث مرات.
فلم بحج
وعن ابن عباس قال: من ملك مائتي درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه
نكاح الإماء
مسألة
الميت.
قال ابن مسعود وابن عباس رحمهما الله: في الحج خاصة يؤدى الحى عن
قال أهل الحجاز ومن قال من أهل العراق: وإن لم يوص الميت أجزأ. كالدين إذا قضى عنه.
وقيل: إن لم يكن للميت عذر في ترك الوصية بالحج، وأراد الورثة إخراج الحج عنه، لم ينفعه حجهم عنه، وإن كان من عذر، فأرجو أن ينفعه
مسألة:
ومن كان فقيراً لا يستطيع الحج، فأهمل النية لإهماسه من الاستطاعة إلى الحج، فلا يسعه ذلك. وفرض عليه أن يحدث النية، فإنه متى ما وجد الاستطاعة
إليه، فإنه يحج.
ومن عجز عن الحج لزمانة لحقته، وله مال، فلا يلزمه فرض الحج. وهو
مخاطب به في الجملة وعليه أن يوصى
فإن قيل: لم وهو غير مستطيع؟
قيل له: لما كان المال أحد السبل المؤدية إلى وجوب الحج، لزمته الوصاية به.