المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

مسألة:

ومن خاف على ماله وعياله، فلا يجوز أن يؤخر ذلك ويتأخر عن الحج لضياع المال، ولا خوف على العيال، إذا كان يترك لهم قوتاً، وقد عرفت أن

الفريضة لا تترك لضياع المال، والضرر فيه أولى من الضرر في الدين وقيل: يؤخر الحج حتى يأمن على عياله، كما يؤخر عن نفسه، إذا لم يأمن من الطريق، إلا أن يوكل من يقوم بأمرهم.

وقال الشافعي: لا يجب على أهل عمان حج؛ لأنه لا يكون إلا مع أمان الطريق.

ولا على أعلى من البحر

-

مسألة:

اشترى مالا بدراهم بعد أمله الحج بها، فتضاعفت قيمته، فالمال المشترك ومن

ماله، ولا إثم عليه.

مسألة:

ومن باع متاع بيته وثيابه، فبلغ ما يحج به، فليس عليه

مسألة:

•

ومن وجد استطاعة، متهاون بذلك حتى نفد ما بيده، فليصم وليصنع معروفاً.

والحج له لازم.

مسألة:

والأعجم عليه الحج، كما أن الصلاة والحج عليه، إذا كان مستطيع، يقف

في المواقف كلها. والنية تجزيه، ويكون إحرامه بقلبه، ويتقى ما يتقى المحرم