الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٨مسألة:
- 74
ومن كان أهمى وزمناً، وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى
الحج، فلا يجب عليه الحج.
سألة:
ومن كان كان فقيراً لا يستطيع الحج فأوصى له أحد عند الموت بمال، يجزيه للحج فأبى أن يقبله، فإنه لا يلزمه. وإن قبله جاز له.
مسألة:
وليس في قول الاستطاعة إلا بالزاد والراحلة دلالة على أن الاستطاعة ما هي
إلا بالزاد والراحلة.
ومن كتاب الضياء:
قال: ومن حج نافلة ثم فسد عليه حجه، فعليه البدل للحج باتفاق
مسألة:
وفى بعض الأخبار: جهاد النساء: الحج والعمرة.
مسألة:
اختلفوا فيمن عليه حجة الإسلام، وحجة نذرة:
ابن عمر: يقى بحجة الإسلام، ويفى بنذره.
عطاء: يبدأ بالفريضة.
ابن عباس: يجزيه حجة عنهما جميعاً.
٢٬٥١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.