المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٨

مسألة:

- 74

ومن كان أهمى وزمناً، وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى

الحج، فلا يجب عليه الحج.

سألة:

ومن كان كان فقيراً لا يستطيع الحج فأوصى له أحد عند الموت بمال، يجزيه للحج فأبى أن يقبله، فإنه لا يلزمه. وإن قبله جاز له.

مسألة:

وليس في قول الاستطاعة إلا بالزاد والراحلة دلالة على أن الاستطاعة ما هي

إلا بالزاد والراحلة.

ومن كتاب الضياء:

قال: ومن حج نافلة ثم فسد عليه حجه، فعليه البدل للحج باتفاق

مسألة:

وفى بعض الأخبار: جهاد النساء: الحج والعمرة.

مسألة:

اختلفوا فيمن عليه حجة الإسلام، وحجة نذرة:

ابن عمر: يقى بحجة الإسلام، ويفى بنذره.

عطاء: يبدأ بالفريضة.

ابن عباس: يجزيه حجة عنهما جميعاً.