الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٠وقال من قال: القدرة: أو احتيال ويدخل فيه الأقاويل.
وأما إذا كان قادراً على إنفاذ الحجة من ماله، ولا يقدر بنفسه. فقيل: إنما
عليه بنفسه. فإن لم يستطع، وكان قد ثبت عليه، أوصى به.
مسألة:
في امرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال تو باعته و حجت به، لبلغها إلى الحج: أن ليس عليها حج، حتى يكون معها مال ما تحج منه، إذا باعث من أصله. ويبقى من أصله ما يكفيها غلته.
وقيل: إن الزوج يموت، ويحدث عليه الإحداث فيما بينهما، ولم نرها في
ذلك إلا على منزله، لو كانت ليس لها زوج.
٢٬٥١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.