المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٠

وقال من قال: القدرة: أو احتيال ويدخل فيه الأقاويل.

وأما إذا كان قادراً على إنفاذ الحجة من ماله، ولا يقدر بنفسه. فقيل: إنما

عليه بنفسه. فإن لم يستطع، وكان قد ثبت عليه، أوصى به.

مسألة:

في امرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال تو باعته و حجت به، لبلغها إلى الحج: أن ليس عليها حج، حتى يكون معها مال ما تحج منه، إذا باعث من أصله. ويبقى من أصله ما يكفيها غلته.

وقيل: إن الزوج يموت، ويحدث عليه الإحداث فيما بينهما، ولم نرها في

ذلك إلا على منزله، لو كانت ليس لها زوج.