الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨١W
باب فما يجوز للحاج عن غيره
ومن خرج بحجة لإنسان، فليس له أن يسل في القرى بأجر لآخر، ومن
عمل لنفسه بغير أجرة فجائز.
و من جامع ابن جعفر:
وقال: من خرج حاجا عن رجل في رجب، هل له أن يبيع ويشترى
للتجارة؟.
قال: أما بمكة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات.
كذلك في حفظ أبي صفرة.
رجع إلى الكتاب:
والخارج لغيره بحجة بالحنث، لا يجب عليه القيام بأفعال الحج، إذا بلغ
المواقيت، إلا أن يشارطه المستأجر له على إيجاب ذلك عليه والقيام به فإن لم يشارطة على القيام بالمناسك. وكان عقد الإجارة على المشي فقط، فوجوب ما لزمه قد زال عنه بذلك؛ لأنه لم يوجب على نفسه فرضاً في يمينه، سوى وجوب المشى عليه. فإذا قام إليه أجيره بإسقاط ما لزمه زال عنه، إلا أنهم قد قالوا إن تولى فعل ذلك هو بنفسه، لزمه القيام بالمناسك، وكأنه تعلق عليه وجوب
ذلك، بسبب فعله، وإدخاله لنفسه
مسألة:
والأجير يعمل عند خروجه في طريقه كما يفعل الحاج لنفسه.