المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٣

79

مسألة:

ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى افتقر. فبعض يجيز له أن يأخذ حجة ويحج

بها لغيره قبل نفسه، ثم يحج لنفسه بعد.

و بعض لا يجيز ذلك. ويرى أن يحج لنفسه

وقيل: أما بأجرة فلا يؤمر بذلك. فإن فعل جاز له العدم.

مسألة:

ومن حج لغيره، فشرط عليه أصحاب الحجة: أن يذبح عن صاحبهم ثم دخل محرما بسمرة في غير أشهر الحج لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة، عن المحجوج عنه، وهى المشترطة عليه. فإن دخل في أشهر الحج، فعليه ذبيحتان.

مسألة:

فإذا

الوارث بالحجة بغير أمر الوصى، فإن كان الوارث ليس معه من ج

الورثة غيره، فإنفاذه للوصية وقيامه بها جائز، إذا صح ذلك.

وإن كان ذلك أيضا برأى الورثة، ثبت ذلك إذا صبح فعله وإن فعل ذلك، وأتموا له الورثة من بعد، جاز ذلك إذا صح فعله. وكذلك إذا أنه له الوصى، وصبح فعله، جاز ذلك إذا كان هو الوارث.

وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل، يجزى عن الهالك.

ولو صح الفعل عن المالك، والخروج بالحجة من أحمد من الناس، كان ذلك

يجزى عن الهايك. وكان متطوعا في فعله.