المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

VV

ومنع قدح فضة قيمته عشرة دراهم، فالعلة موجودة في البلور والتحريم مرتفع، فبطل أن يكون النهى لهذه العملة، والله أعلم بوجه قولهم.

وقد يرد الشرع بتحريم الأخف وإباحة الأعظم، فإن كان الخبر صحيحا فيجب الامتناع عن الشرب دون غيره، ويكون النهى عنه مخصوصا، و مخصوصا، والله أعلم.

فصل:

وفي الرواية أن عمر رحمه الله أنى بقدح مُضَبَب بفضة فيه ماء، فوضع شفته

بين الضبقين وشرب، والمضبب بالفضة غير واقع عليه اسم الفضة.

وقيل إن قدحا للنبى الله انصدع فجعل مكان الصدع سلسلة فضة، ويكره الجلجل أن يابه صبى أو غيره أو يعلق على الإبل أو يجعل على شيء ليسمع

صوته، نسخة، ضربه.

قال جابر بن زيد إن رسول الله أمر في غزوة غزاها بقط

الأجراس، وهو الذى يعلق فى رقاب الخيل، له حركة يسمى جرسا.

مسألة:

و لباس الحرير لا يحل المحرم ولا غيره من الرجال، ولو قعد عليه محرم

أو غيره لم يلزمه شيء بتعوده عليه، وجائز القعود على مخدة الحرير والديباج،

إنما نهى عن الجاسه

•

***