الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٥-
مسألة:
الحسن بن أحمد: من أخذ حجة لغيره، يحج بها عنه بإجارة، فمرض الأجو بعدما أحرم، فالأجير أن يؤجر من يتم عنه الحجة
وإن مرض قبل الإحرام، فليس له ذلك، إلا أن يجعل له أصحاب السحيجة.
ساتھ:
من أخذ حجة، وأصابته علة فى بعض جسده، شغلته عن المضي، فليسط الحجة
من يحج بها، من ذلك الموضع عن الميت، وهو جائز
مسألة
:
اختلفوا في الضرورة يحج بحجة عن غيره.
الشافعي: لا يحج عن غيره
أبو سعيد: قد قيل: إنه يجوز عن غيره.
•
وقول: إذا لم تجب عليه الحجة جاز ذلك. وهو قول الربيع وأبي يزيد
الخوارزمي.
وقول: إن حج عن غيره فهو مقضى؛ لأنه غير مخاطب بالحج في سنة دون سنة.
مسألة:
فمن وجب عليه الحج فلم يحج، وحج عن غيره بالكراء، فلا يؤمر بذلك.
فإن فعل له أخذ الأجرة، ويجزى عن من حج عنه
(6 - الصنف / 8)
٢٬٥٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.