المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٦

AT

فإن حج ثم علم، فأحرم وحج عن نفسه، أجزاء ذلك. الملة في ذلك: أنه

غير واجب عليه الحج، في عليه هذا، وغير مالك في ترك الحج في عامه هذا كما

يهلك في ترك العملاة

•

ومن وجه: أنه إذا ألزم نفسه الأجرة بالحج، فقد لزمه القيام بالحج. فما لم يكن هالكا بترك الحج فى عامه. فإن حج في غيره أجزاء؛ لأنه غير مؤقت، كصائم

بالتطوع وعليه البدل.

مسألة:

يكره أن يحج المسلم عن قومنا.

وقول: إن لم يجد حجة عن المسلم، فلا بأس عليه أن يحج بحجة رجل

من قومنا.

وقد قيل: إنه احتاج رجل من المسلمين بخراسان، إلى أن يحج بحجة من طلب الفضل والمكسبة، فلم يروا عليه بأساً أن يحج عن رجل من قومنا.

مسألة:

عمن أراد أن يأخذ حجة مضمونة أو أمانة. كيف يقول؟

فأما المضمونة فيقول: قد أخذتُ هذه، على أن أحتج بها إلى بيت الله الحرام، واقعاً بها في مواقيت الحج، بشرين ديناراً مضمونة. فإن نقصت فعلى. وإن

زادت علي

وأما الأمانة فإنه يقول: قد أخذتُ هذه الحجة أمانة، أمانة، على أتى فيها

أمين. فإن زادت عليكم. وإن نقصت فعليكم.