الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٩وإنشاء وا ردوا ما أخذ صاحبهم من ماله. فإن رد ا أخرجت الحجة من بلد المالك، إلا أن يتفق ورثة صاحب الحجة وورثة الأجسير، على أن يقوم ورثة صاحب
الحجة بالحجة، ويخرجوا بها من حيث مات الأجير الهالك.
مسألة:
فيمن أخذ حجة ولم يشترط عليه تلك السنة، فلما بلغ موضعاً من الطريق، حول نيته: أن يحج عن نفسه، وأخذ حجة أخرى، ثم اعتقد من قابل الحجة للقوم، من حيث كان اعتقد لنفسه، فهذا بمنزلة من قعد فى ذلك الموضع، حتى حج سنة ثانية، وإذا شرط عليه أن يحج تلك السنة، فيرد ما أخذ، لأنه خالف أمرهم.
وقول: إنه إذا حج بغير هذه الحجة، فعليه أن يرجع إلى البلد الذى شخص بحجه الأول منه؛ لأنه أضاع ذلك الحج، لما اعتقد غيره. وليس له أن يرجع إلى
الموضع الذى اعتقد بالحجة منه وشخص عنه بالأول
مسألة:
محمد بن روح: فيمن يحج بحجة، فحج لنفسه، ثم أقام إلى الحول بالحجة التي حج بها فهذا خائن الأمانة.
مسألة:
والذى حج لنفسه تاما إذ أناب من ذنوبه وانتصل. قول: لا يؤخذ منهم
أجر إلا عن تراض عن علمهم. ولو لم يعطوه اسكان أهلا لأنه خالف