الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٠86
قلت المحبوب. فيمن حج عن غيره، فدخل في شهر رمضان بعمرة لصاحب
الحجة.
قال: حسن.
قلت: مخالفون يقولون: فسدت الحجة، ويرد ما أخذ دخل بعمرة.
قال: ليس كما يقولون.
مسألة:
وإذا كان صاحب الحجة غنياً، فلا يجوز للأجير العموم. وعليه الذبح
قال المصنف: لعله يعني فى هدى المتعة. ووجدت هذا إذا تمتع بالعمرة إلى الحج.
مسألة:
عن أبي عبد الله: رجل خرج حاجا، فلما بلغ الإحرام أحرم بمرة من نفسه. فلما جاء وقت الحج، حج عن الرجل، فأقول له: وعليه أن يرجع، فيؤدى ما شرط عليه من تلك الحجة من قابل.
ومن اعتمر وحج عن نفسه، ولم يستمر ولم يحج عن الهالك. فأقول: عليه الحج عن الذى خرج حاجا عنه، إلا أن يكونوا شرطوا عليه في عامه ذلك،
فأراه قد خانهم. ولهم أن يرجعوا عليه بما دفعوا إليه من تلك الحجة
مسألة:
أبو الحوارى: وإذا شرط الوصى على الأجير بالحجة: أن يكون عنده حتى محرم ويقف بالمواقف، فلم يفعل. وغاب عنه فلا شيء له، إلا أن يأتي ببينة عادلة