المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٠

86

قلت المحبوب. فيمن حج عن غيره، فدخل في شهر رمضان بعمرة لصاحب

الحجة.

قال: حسن.

قلت: مخالفون يقولون: فسدت الحجة، ويرد ما أخذ دخل بعمرة.

قال: ليس كما يقولون.

مسألة:

وإذا كان صاحب الحجة غنياً، فلا يجوز للأجير العموم. وعليه الذبح

قال المصنف: لعله يعني فى هدى المتعة. ووجدت هذا إذا تمتع بالعمرة إلى الحج.

مسألة:

عن أبي عبد الله: رجل خرج حاجا، فلما بلغ الإحرام أحرم بمرة من نفسه. فلما جاء وقت الحج، حج عن الرجل، فأقول له: وعليه أن يرجع، فيؤدى ما شرط عليه من تلك الحجة من قابل.

ومن اعتمر وحج عن نفسه، ولم يستمر ولم يحج عن الهالك. فأقول: عليه الحج عن الذى خرج حاجا عنه، إلا أن يكونوا شرطوا عليه في عامه ذلك،

فأراه قد خانهم. ولهم أن يرجعوا عليه بما دفعوا إليه من تلك الحجة

مسألة:

أبو الحوارى: وإذا شرط الوصى على الأجير بالحجة: أن يكون عنده حتى محرم ويقف بالمواقف، فلم يفعل. وغاب عنه فلا شيء له، إلا أن يأتي ببينة عادلة