المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩١

AY

على الإحرام والوقوف في تلك المشاهد. فإن حكم عليه حاكم المسلمين، فقد يرى إذا سلم إليه، وإن حكم عليه حاكم ليس من حكام المسلمين، فهو غارم.

مسألة:

وإذا قال الخارج بالحجة: إنه قد أدى عن فلان ابن فلان، الذى أمره هذا أن يحج عنه بها، فقوله مقبول وليس عليه بيئة، إلا أن يشترط عليه أن يشهد.

وإنما تكون الشهادة عليه عند الإحرام والوقوف بعرفات، مع تمام ذلك

اليوم بحرفات.

وقول: إن القول قول مع يمينه.

وقول: عليه البيئة.

مسألة:

فيمن وجب عليه الحج، فخرج بغيره، فلما بلغ مكة حج عن نفسه،، أو

الحج من الطريق أنجزيه؟

قال: نعم.

نوي

فإن خرج يريد الحج، ثم مات في الطريق وأوصى بحجة، أخرجت عنه

حيث مات.

مسألة:

أظن أنه أبو سعيد: رجل أخذ حجة ليحج بها عن غيره، فنسى اسمه.

قال: يحرم بالحمية أنه عنه، ويجزيه ذلك فيما عنه، ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله.