المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٢

يدي

M

وأنا في الحكم، فحتى يأتى بالبيئة. فإن كان يعرف أقيمه فتركه، وأحزم على

النية، فذلك يجزيه.

فإن شرط عليه الإشهاد فلم يصبح له، فلا يستحق عليه شيئاً.

قلت: فيجزيه عن حجة الفريضة، إن كان عليه شيء بعد ذلك، قال: معي أنه على قول من يقول: لو ترك بعض حقه أجزاه ذلك، فهذا أكد عندى ثم قال: عمل يعمل عن آخر لا يجزى عن آخر، إلا أن الله لطيف بعباده قال بعضهم: قد تعاطى أنه لا يجزيه إذا حج عن الفريضة، قبل أن تجب عليه

حتى تجب.

قلت: فالذى يقول: إنه إذا ترك شيئاً أجزاء ذلك، فلم يترك.

قال: معى أنه قيل: النصف.

وقال بعض: عشرة دراهم.

وقال بعض: ما أراد.

قلت: إذا خرج لغيره، ثم قعد فى مكة حتى حج لنفسه، هل يجزيه؟ قال: معنى إنه إذا حج عن غيره، وصار بمكة بجد ما يقدر له على الحج فيها،

فقد وجب عليه الحج، ويجزيه ذلك، لأنه إنما هو مخاطب بالحج، من حيث يجب عليه ولا معنى لبلده

قال: ومعى أن بعضاً يقول: إنه لا يجزية الاحتيال للحج أو حج به، فإذا فعل

خرج مخرج النقل.