المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٣

وفى الأجير إذا عناه شر، مما يلزمه فيه الكفارات، من قبل الصيد والشجر أو تقديم نسك قبل نسك، وهو أجير يحج عن غيره، فإن كان بضمان، فما لزمه

من ذلك فهو عليه

وإذا كان الأجير بفسير ضمان، فما لزمه من ذلك، فهو في ثلث مال المالك

لذى يحج عنه

فإن فعل ذلك على التعمد فذلك عليه هو، إلا أن يفعله متعمداً، على ظن أنه

يجوز له، فهو في ثلث مال الهالك. وقال:

وقَائِلة لِمْ عَرَبِّكَ الهمومُ وَأمْرُكَ مُمتثل في الأمم فعلت ذريني على هيتي فإن الهموم بقدر المجم