الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٤باب في الحج عن الغير
عن ابن عباس عن النبي: أن الله تعالى يدخل الجنة بالحجة الواحدة
ثلاثة: الحاج والمحجوج عنه، والمنفذ لها، إذا كانوا مسلمين.
يتولى
مسألة:
واختلفوا في حج الرجل عن من لا يتولى منهم من قال: لا يحج إلا عن من
وجوزه بعضهم. وقال: لا يدعو له، فإذا أحرم سمى له به، وإذا رمى الحصى
سمى له به.
وقال هاشم: إذا لم يدع له فقد خانه، فقلت لمحمد بن محبوب كيف يخونه؟ قال: إذا أخذ حجة وهو لا يدعو، ولم يعلمه
وأجاز الشافعى الحج عن الرجل ولم يُجز ذلك أبو حنيفة في الحياة في فرض
ولا نقل وأجاز بعد الموت بوصيته فى فرض ونافلة.
وقال مالك: لا يحج أحمد عن أحد، ويحج عنه التطوع بعد الموت. والحج إذا اعتقد عن رجل، لم يجز صرفه إلى غيره، سواء كان العقد عن الحاج والمحجوج عنه بلا خلاف
مسألة:
وإذا أخذ رجل من أهل نزوى حجة لرجل من أهل نخل، فيجزى أن
يخرج بها من نزوى؛ لأن نزوى أبعد
٢٬٥٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.