الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٥ومن خرج بحجة عن رجل ميت ولم يشترطوا عليه شيئاً وهو فقير. فأذهب دراهم الحجة وضعف عن شراء الذبيحة، وصام الأيام التي تصام وحلق ولم يذبح، محجته تامة إن شاء الله. وعليه شاة يذبحها عن صاحبها بمنى، وشاة أخرى لمتعته.
مسألة:
ومن نذر من أهل الجوف إلى محار، أو إلى البصرة، وكان عليه حجة الفريضة، فمضى من فوره إلى الحج، فإنه يلزمه الخروج إلى الحج من داره، حيث
وجب عليه
فإن خرج من صحار أو من البصرة إلى الحج، فعليه أن يجعل بقدر مؤنته
وكرائه، من داره إلى الموضع في سبيل الحج. وحجه تام.
وعن ابن عباس: أن النبي سمع رجلا يلبي عن شبرمة.
فقال له النبي عليه السلام: ومَن شيرمة؟
قال. أخ لي، أو نسيب لى.
فقال: أحججت؟
قال: لا.
قال: احبج عن نفسك، ثم عن شيرمة. وبذلك قال الشافعي.
وقيل: إن إحرامه لغيره يصح لنفسه، ويبطل لغيره.
مسألة:
ولا تحج المرأة عن الرجل. والمرأة عن المرأة جائز.
+
٢٬٥٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.