المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٦

92

ولا يجوز أن يحج العبد عن حر مسلم، إلا ألا يقدر على جو مسلم. فإن لم يقدر عليه، حج المملوك عن الجر، بإذن مولاه جائز

وقال أبو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده ولا غيره، من ذكر ولا أنتى. والمرأة أحب إلى من العبد، إذا وجدت.

ولو حج عن حر بإذن مولاه، لم أر عليهم الإعادة ولو يجدون الحر المسلم. وإن حج رجل عن ميت، والحج واجب عليه، ولم يحج قط، لم يجز عن

الميت. ولهم أخذ الحجة من ماله، ودفعها إلى من يحج بها عن الميت

مسألة:

ومن حج عن ميت أوصى بحجة، فالعمرة والحج جميعاً عن الميت، إلا أن يشترط على من أعطاء: أن له العمرة. وإنما يحج عن صاحبهم حجة تامة. فإن فعل

فإنه يرجع، فيحرم من الميقات عن الرجل وليس فعله ذلك بشيء ولا أحب أن يعطى الحج عنك جمال؛ لأنه لابد له أن يصحب جماله.

ومن أخذ حجتين فحج عن واحد، وأقام إلى الحول ليحج عن الآخر

فلا يكون ذلك إنما يحج عن الرجل من بلاده، وليس يحج عنه من مكة، فإما أن

يفعل كذلك، وإما أن يرد عليهم دراهمهم.

ماة:

ومن لم يذكر اسم الميت فى فى من المناسك عمداً، فهو مسيء إلى الميت

وقيل: من حج عن أخيه المسلم، فليذكر اسمه عند إحرامه ويدعو له.

،