المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٧

1

93

مسألة:

ومن أخذ حجة لرجل، ثم أصاب مالا، فعليه ردها إلى صاحبها، فإن أصابه

بعد ما خرج من بلده، فليخرج بحجة الرجل، ثم يرجع إلى بلده، فيخرج

محبته لنفسه

وقيل: عليه أن يحج عن نفسه، ولا يجوز له أن يحج عن غيره، ويرد

ما أتلف من الدراهم على أصحابها.

مسألة:

أبو الحسن: فيمن أوصى بجبة إلى وصى أو ورثتة، وأخذها رجل دون ذلك، قال: إذا عرفه كم الحجة فأخذها منه ولم يتقاطعا، فهذا بضمان عندنا في عصرنا هذا، إلا أن يتقاطعا على ذلك

مسألة:

عن أبى عبد الله: فيمن أوصى بحجة، وسمى دراهم معلومة، فأعطاها الوصى

رجلا مضامنه ما نقص، فعلى الذى أخذ الحجة وما فضل فله، قال: ذلك جائز له.

وهو كما كان بينهما. وإن لم يسم دراهم معلومة، فأعطى الرصي ثلاثمائة درهم على أنه ما فضل فالحاج، وما نقص فعليه، فجائز على ما تعاقدا.

و إن أوصى إلى رجل ولم يسم شيئاً، فأعطى الورثة رجلا يحج عنه، على أنه ما فضل فلهم، وما نقص فعلتهم، فهو كما قالوا بينهم.

وإن مات الخارج، فعليهم أن يخرجوا من مال الموصى، حتى يؤدوا حج

من الثلث.

،