المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٨

فإذا جاوز الثلث، فليس عليهم بعد ذلك شيء.

فإن رجع الخارج وقال: إنه قد أصيب، فذهب ما معه فى بر أو بحر، قال:

هو أمين ويُستحلف

مسألة:

سألت محبوباً عن رجل أعطى مالا، ليحج به عن إنسان، فصرفه أو اشترى به متاعاً أو ذهباً أو حماراً، فوقع الأكراد عليه، فأخذوا ما معه. أهو ضامن الدراهم؟ قال: لا أراه ضامناً - أظن - عنه. وقال: إنه يحفظ أن الرجل إذا أخذ

-

حجة تامة بما يكون للكبار، فليس له أن يمشى، ولا يركب إبله، ولا يضيق على نفسه، إن كانت الحجة تامة

ما تقول فيمن أخذ حجة، أله فضلها؟

قال: قد رخص أبو سفيان في ذلك، وأما أبو أيوب فقال: يعلم الورثة كم

فضل، فإن تركوه له، وإلا رده عليهم.

قلت: فإن اشترط عليهم أن له فضلها؟

قال: يكره الشرط في ذلك

•

مسألة:

أبو الحراري فيمن خرج بحجة ولم يأخذ منها قليلا ولا كثيرا، أو خرج

بدراهم، فالذي سمعها أنه يستحب له أن يأخذ منها شيئاً ولو قل، فإن لم يفعل حتى قضى الحج، جاز له أخذ ما فرضوا له من الحجة. والله أعلم.