الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٩باب في الحجج الموصى بها وإنفاذها
و من أوصى إلى الله أن يبيع بعض ماله، وعرفه إياه، ويخرج منه حجة إلى مكة، فمات الموى إليه قبل إنفاذها الذى أوصى إليه والده، ولم يوص إلى أحد شيئاً، فلا يجوز أن يقسم المال إلا بعد إنفاذ الوصية على ما أوصى به والله.
مسألة:
ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني، ويخرج بثمنه حجة. فتلف المال وبقى السلام. فإن كان الفلام قد صار فى ملك الورثة وقبضوه، ثم تلف في أيديهم، فلا سبيل لهم على الغلام ولا تمنه.
و إن كان لم يصر فى قبضتهم حق تلف، ثم وجدوا الغلام الموصى فيه أو ثمنه،
قلهم أن يرتجموا في ذلك بالثلثين، ويبقى الثلث للحجة
مسألة:
وإذا قال: قد جعلت تخلى هذه حجتى، فالنخل كلها حجته
فإن قال: قد جعلت حجتى في هذه النخل وفي هذه الدراهم، أخرج الوصى
منها حجة عمانية رسطة
و إذا أوصى بحجة منها زيارة، وهى أربعمائة، ولم يبين كم للزيارة وحج بها رجل ولم يمكنه الزيارة.
فإذا لم يؤد الزيارة عنه لم يسلم من الزيارة شيئاً، فإن كان له عذر نظر إلى
عام قابل.