الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٠مسألة:
wwww
ومن سلم إلى رجل دراهم، أوضى بها في حجة، وأمره أن يسلمها إلى وصى، وصى إليه في إنقاذها، فلم يقبل الوصى الوصايا، فإن كانت هذه الدراهم قد جعلها الهالك وصيّة منه، في حجة يحج بها عنه، فله أن ينفذها هو، ولا يردها إلى الورثة.
مسألة:
ومن قيل له: أوص فقال: على حجة يحجها عنى فلان. فقال فلان: نعم ومات الموصى، فلا يلزم الرجل ذلك، إنما هو وعد وعده إياه فهو بالخيار. والوصى لا يخرج بالحبة.
فإن كان وارثاً، أو ورث منه شيئاً فقال: أخرج عنى حجة من مالي بكذا وكذا. ولو لم يكن له وصى فله أن يخرج بها.
مسألة:
ومن أوصى إلى رجل في بلد الزنج: أن يخرج عنه حجة، ويكون إخراجها من همان. فإن حملها من بلد الزنج إلى عمان فضاعت، فلا ضيمان على الوصي
ولا الأمين.
مسألة
:
ومن حضره الموت فقال: دراهمي هذه في حجتى، فأنفذوها عنى. وتوفى فأنفق أولاده الدراهم، وقضوا في الحجة ظعاماً أو غيره، فإذا أبلغوا ذلك فقد لزمهم وإذا أنقذوا ذلك إلى من حج بالأجرة جاز.