المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠١

97

وإذا ادعى الأجير العجز عن قضاء الحجة، وردّ الدراهم. للوصى قبضها

وتبرئته منها، وهو سالم عند الله.

مسألة:

ومن

أخذ حجة فمات فى الطريق، فلورثته أخذ ما سافر له، مع إتمام الحج.

ويكون لهم حصتهم من جميع الأجرة، ويخرج الحجة من حيث مات الحاج بها. وقيل: لهم الخيار إن شاءوا قاموا بتمام الحجة. وكانت بقية الأجرة لهم. وإن شاءوا تركوا ذلك، وكان عليهم رد ما أخذه صاحبهم. وإن لم يكن شيء، فلا شيء لهم، ويخرجون بها، إذا كانوا هم العالمين بذلك، من حيث مات صاحبهم. فإن تركوا ذلك خرجت من بلد الهالك، ولا حق لهم.

فإن كان فيهم يقيم، كان وصيد الناظر له، أعنى ورثة الأجير

مسألة:

والزائر قبر رسول الله، يسلم عليه ويقول: جئت زائراً عن فلان. قال أبو معاوية: فإن لم يقل لم أر بأساً.

مسألة:

ومن أوصى بحجة ولم يوص لأحد. فعن ابن محبوب: يستحب لهم أن يأمروا

من يحج عنه.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا في الأجير يفسد الحج.

(7 - المصنف / 8)