المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٣

و يعجبنى ألا يحولها بعد أن تثبت له ولا يستحيل.

وأما قول الشافعي: إنه يرد الإجارتين - الدراهم كلها، إذا حج حجة ينوى

بها عنهما. فيجبني ذلك، إذا كان أجيراً في هذه السنة، أو في هذه الحجة.

مسألة:

•

واختلفوا في الرجلين يستأجران رجلا: أحدهما أن يعتمر عن ميته، والآخر

يحج عن ميته. فجمع الإحرامين جميعاً، أو نوى أن تكون العمرة والحجة عن

صاحبهما.

أبو ثور: ذلك صحيح. وقد جاء بالعملين جميعاً

الشافعي: يرد الأجرتين ولا شيء له …

أبو سعيد: يشبه عندى ما حكى عن أبي ثور، ولا يبطل عمله عندي، لأنهما ليسا بمتضادين متنافيين. ولا يحسن عندى أن يبطل أحدهما ويثبت الآخر. ولمعانى الاتفاق أن العمرة والحجة إذا قرنتا جميعاً كانتا مؤديتين عن المعتمر بها وموجبتين بمعنى المتعة إلى الحج.