الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٤باب المواقيت والإحرام
قال أبو عبد الله: ذات عرق وقتها عمر بن الخطاب رحمه الله لأهل العراق.
لأن البصرة إنما استفتحت في خلافة عمر
مسألة:
قال أبو صفرة: كبنا نحرم من جدة في الصيف. فلما جاء الشتاء شق ذلك
علينا بنا. قصرنا نحرم من ذات عرق
مسألة:
قيل: رأى همر رجلا يلبي وهو يخفى صوته، فقال أصبح لمن لبيت له. أى أظهر. يقال: ضحى فلان الشمس أى برز لها وظهر. ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية
دون الإهلال.
قال أبو يوسف: إن نوى الحج ولم يلب، فقد أحرم. ولا يدخل الحرم
إلا بنية أو تلبية. كما لا يدخل الصلاة إلا بنية وتكبير
مسألة:
ويكثر من التلبية إذا صلّى، وإذا استيقظ من نومه، وإذا علا أكمة، أو هبط وادياً. فإن التلبية شعار الحج. وإذا استقبل أناساً، ليعلموا أنه حاج؛ لأن الحاج يدعى له، ويعلموا أنه محرم.
ومن أحرم من بلد بعيد، ثم احتاج إلى حلق العانة، وحلق رأسه. فهذا
لا يفعله أصحابنا.