المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٥

وإن ابتلى رجل فلا يحلق شيئاً من شعـ. فإن فعل فعليه دم، وهو

على إحرامه.

مسألة:

ومن لبي ولم تكن له نية حج ولا عمرة، ولم يسم شيئاً وجهل. قال محبوب: إن كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون، فهو محرم بعمرة. وإن لم يكن نوى ذلك ولبي ولم يسم عمرة ولا حجة. وكان ذلك في أشهر

الحج فهو محرم بالحج. وإن كان فى رجب أو في شهر رمضان قصرة.

مسألة:

ومن لم يحوم ببعض التلبية فلا شيء عليه. وإن ذكر فليعد مكانه تلبية تامة ومن اتي بعد أن يستقبل الحج والعقبة، فلا أرى عليه بأسا ولا يفعل.

مسألة:

•

قومنا: اختلفوا فيمن نوى الحجة ولم يقل: وعليه حجة الإسلام. أبو سعيد: قولهم لا يجزى إلا أنه يعجبنى أن يجزى عنه ذلك، لأنه قد أتى

بمعاني الفرض كله. فقد حصل له النية والعمل، وأحالته لنيته تقصير، كما لو أصبح

في رمضان ناويا ناقلة.

مسألة:

فيمن جاوز الميقات بغير إحرام، حتى دخل الحرم، ولم يدخل بيوت مكة.

قال: هذا ليس عليه دم ويستغفر ربه، ويرجع يحرم. فإن لم يرجع فليس عليه دم.