المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٧

مسألة:

ومن جعل ينسب على رجل كيف يحرم عند إحرامه يعلمه، فلا يجتزى بذلك لنفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه

مسألة:

ومن دخل مكة أيام الحج محرماً بحجة. قال بعض أصحابنا: جائز أن يحولها عمرة. واحتجوا بقوله: حولوها عمرة.

وقال آخرون: على إحرامه. وله أن يطوف ويسعى، ويتطوع بالطواف

إن شاء، ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات.

مسألة:

وأجمعوا أن المدنى إذا جاء الجحفة (1)، فأحرم منها جاز، لا تمانع بين

أهل العلم.

وكذلك لو جاء الشامي على ذى الخليفة، فأحرم منها جاز.

وأجمعوا أن من شك عن طريق الميقات، فماذى الميقات وأحرم، فإحرامه

صحيح.

وجائز أن يحرم من الميقات، فى أى موضع شاء، من أوله مما يلى بلده،

أو يلى.

J.

ثم لو تقلب موضع القرية إلى موضع آخر، لم يجز أن يحرم إلا من موضع قريته الأولى، لا القرية الثانية. لأن التوقيت وقع عليه.

ضم الجيم. سميت بذلك لأن السيل جعفها.