الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٠ومن وجب عليه حجة الإسلام، وحجة أخرى من نذر، فأهل لهما إعلالا
واحداً، لم تصح له حجة الإسلام، لإجماع الجميع أن قصده ذلك فاسد.
مسألة:
أبو سعيد: معانى الاتفاق من قول أصحابنا: إن من كان أهله دون المواقيت، وأراد الحج والعمرة، فميقاته من أهله
وأما الذى يأنى على المواقيت ولا يريد الحج ولا العمرة، ففي حينه غير
مخاطب بالإحرام.
فإذا جاوز الميقات ثم أراد الحج والعمرة، فيقاته حيث أراد ذلك، وقد يرجع إلى الميقات؛ لأن عليه حكم ميقاته
مسألة:
أبو سعيد: إن الصبى والعبد، إذا لم يعقدا الإحرام على أنفسهما، بأمر من يعقل عليهما، من إذن السيد لعبده، والوالد لولده بالإحرام لشيء أمرا به بذلك، من حج أو عمرة، فلا ينعقد عليهما معنى الجزاء بترك الإحرام؛ لأنهما لا يملكان
ذلك شيئاً من
مسألة:
فإن جاوزا الميقات حتى دخلا مكة أو قبل ذلك، عتق العبد أو بلغ الصبي،
فأرادا الحج و العمرة، فيقاتهما في الحج، حيث كانا وحيث أرادا. وأما في العمرة فأكثر قولهم: أنها لا تنعقد إلا من الميقات، وقد يخرج من