الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١١1070
بعض قولهم: إنه إذا أجمع للمعتمر إحرامه بالعمرة والحرم، فقد اعتمر، وثبقت له العمرة. ولا أعلم في قول أحد منهم، أن العمرة لا تكون عمرة بدون أن يجتمع
فيها الحل والحرم.
ولو أحرم محرم بالعمرة من الحرم، أعجبنى أن ينعقد عليه الإحرام، وأن يحرم من الحرم، حتى يجتمع له الحل والحرم. وأما المصير إلى فلعله يلحق فيه الاختلاف إذا جاوز الميقات غير محرم. ثم أن يكون عليه حده الذي جاء عليه. فإن أحرم من دونه، كان عليه الجزاء. وإذا ثبت هذا كان. ولو جاء محرماً أن إحرامه لا شيء عليه فى معنى الحكم؛ لأن الشرك أعظم في ميقاته، حيث أسلم
ولو بمكة.
مسألة:
أبو سعيد: إن أحرم العبد برأى سيده، أو بغير رأيه والصبي من المواقيت، فذلك مزيل عنهما ما يتعلق عليهما فيه، في معنى الاختلاف عن الجزاء؛ لأنهما لم
يدعيا الإحرام ..
مسألة:
قومنا أبو بكر: كان ابن عمر يقول: الفرض التلبية - معنى قوله: «فمن
فَرَضَ فيهن الحج ..
ابن عباس: القرض الإهلال
ابن مسعود: الفرض الإحرام.
+