المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٢

- 108 -

عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل ولى.

أبو سعيد: ومعى أنه لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة، إلا بتلبية مع عقد النية. ولا أعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية، من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل. كما لا يثبت الإحرام في الصلاة إلا بالة كبير.

فإن جهل جاهل، فقصد إلى عقد الإحرام، بشى من ذكر الله، وجعله. وحج على ذلك واعتمر، رجوت أن يسعه ذلك. وأعجبني في هذا

إحراما

قول من يقول بذلك.

مسألة:

قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالتلبية في مساجد الجماعة، ويسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، جائز له أن يرفع صوته فيهما

وقيل: كانت ميمونة تجهر بالقلبية.

واختلفوا في التلبية في الطواف

وكان الشافعي وابن حنبل لا يرون فيه بأساً.

مسألة:

سالم بن عبد الله: لا يلتى حول البيت.

أبو سعيد: في مسجد جماعة أو غيره، إذا أقيمت الصلاة، أعجبنى ألا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم. وأما في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا.