الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٣- 109 0 -
مسألة:
اختلفوا في تلبية الإحلال
الشافعي: لا بأس بها.
مالك: يكره.
مسألة:
إذا لم يلب الحاج حتى فرغ منه
الشافعي: لا شيء عليه
4
أصحاب الرأى: إذا لي مرة فقد لتي.
صاحب مالك: يهريق دماً.
مسألة:
أبو سعيد: يروى عن ابن عباس: ما طاف بهذا البيت طائف إلا أحل.
المعنى عندى: انهدمت عنه التلبية حتى يجددها ولو كان محرماً.
وأما تلبية الإحلال فمن الدعاء الحسن.
وأما من لم يلب حتى يقضى حجه، فقد أساء ولا شيء عليه. والإحرام
والتلبية الواحدة تجزيه.
وقول ثان: أن عليه دماً، إذا ترك التلبية فى حجه كله أو همسرته، إلا
الإحرام الأول.
٢٬٥٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.