المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٥

عطل

111

الشافعي: ليس لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج. فإن فعل كانت صرة.

وأما مالك والكوفى: فيجوزان الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا ينعقد الإحرام بالحج على المحرم، إلا في أشهر الحج؛ لقوله: (أشهر معلومات»

+

فإن أحرم في غيرهن، تواطئ القول: إنه لا يبطل، وأنه ينعقد بعمرة وعليه إتمامها. فيثبت من الإحرام ما هو ثابت، لاستحلال ما هو مستحل.

مسألة:

اختلفوا في الإفراد والإقران أيها أفضل؟

استحب الشافعي الإفراد.

واستحب الثورى الإقران.

ابن حنبل: رأى أن التمتع بالعمرة أفضل.

•

أبو سعيد وأصحابنا، يأمرون المتمتع إلى الحج ما رجا المحرم أن يكون له

في ذلك متعة.

فإذا لم يوج، وخاف أن يضيق عليه الخروج من السمرة، أمروه بإفراد الحج. ولا أعلم من قولهم: إنهم يأمرون بالحج والعمرة، إلا أنه يخرج في معنى قولهم: إنه يلزم من أحكام العمرة فى ثبوت الطواف لها والمتعة عنها بالذبح.

فإذا كان هكذا أحكامها ثابتة، أعجبنى من غيرها مخالفة لقولهم لمن لم يعتمر: أن يدخل بالإقران قد اعتمر وحج، لثبوت معنى العمرة في عامه. قول أهل العلم. والمعني: أن الإقران يجب فيه العمرة ..