المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٧

wwwww.m

1130

مسألة:

واختلفوا فيمن أحرم بحجة، فجامع فيها، ثم أهل منها. ثم أهل بأخرى.

أبو ثور: لا تلزمه التى أهل بها من بعد.

أصحاب الرأى: يرفض الأخرى، ويمضى على التي جاسمع منها حتى يقضيها.

وعليه للجماع دم، وحجة مكانه، وهمرة وحجة مكان الذى رفض ودم.

قال أبو سعيد: يمضى على حجة، ويبطل دخول الخليج على الحج. ولا يتعرى) أن يكون قد أجرم بحجة في غير موضعها، فيكون ملزماً بصرة.

وإذا كان هذا لزمه أن يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل؛ لأنه محرم بالحج حتى

يتم حجه

ولا يعجبنى أن تلزمه المتعة، لأنه يتمتع بها إلى الحج الحلال. وإن لزمة معنى

ذلك، فغير بعيد؛ لأنه ألزم نفسه ذلك؛ لأنه فى حج ثابت عليه حكمه.

ومعنى قولهم: إنه لا يقع عمرتان ولا حجتان بإحرام واحد، فإذا كان هكذا، ثم أحرم بحجتين في أشهر الحج، لم يبعد أن يلزمه معنى الإقران، ويكون محرماً بحجة مع العمرة. لثبوت العمرة؛ ولأنه لا يستحيل الإحرام إلى شيء لا يثبت.

واختلفوا في الوقت الذى يقطع فيه للمعتمر التلبية.

(1) فى نسخة: يبعد.

السلف / 8)