الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٨114
www.
عن ابن عباس: إذا افتتح الطواف.
ابن عمر: إذا دخل الحرم.
ابن المسيب: حتى يرى عروش مكة. روينا عن النبي
في العمرة حتى يستلم الحجز وفي الحيج حتى يرمى الجرة.
: أنه كان يقي
أبو سعيد: معى يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى. وأكثر قولهم: يقطر التلبية: إذا رأى البيت: ولا أعلم وجزب ذلك، بمعني قطع التلبية، إلا الدخول في الطواف، فإنه يدخل فيه معنى الإحلال. وهو أن يستلم الحجر كما حكى عن النبي. فهذا معنى قطع التلبية؛ لأن التلبية معناها بالإحرام، والطواف بالبيت فى معنى الإحلال. وقد يرى البيت ويمكنه ألا يطوف، ويقصد أياماً ويسعه فيكون قد ترك التلبية. ولكنه أحسن ذلك عندى: أن يلبي حتى يدخل في الطواف، لثبوت التلبية فى الإحرام، ولزوالها إذا دخل في معنى الإحلال
بالحج.
مسألة:
ويسعه ذلك
القارن السرة والحج في أشهر الحج، يطوف ويسعى، ويقيم على إحرامه
مسألة:
ومن أحرم بالحج، فليس له أن يحل، ولكن يقيم على إحرامه. فإن أحل وقصر فعليه دم. وإن جامع النساء فسد حجه، قال: ويطوف
بالبيت ويلبي بالحج.