المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٠

1160

باب في الطواف

قيل: طاف النبي بالبيت على ناقته، واستلم الأركان بمحجنه، وسعى

بين الصفا والمروة على ناقته

قال بعض الناس: أراد أن يرى الناس وجهه فيروه.

وقيل: يعليهم جوازه.

وقيل: كان مريضاً.

وروى أن عمر بن الخطاب، رحمه الله، طاف قبل طلوع الشمس، تم خرج

فصلى بذى طوى.

طوافه

وقال أبو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلى في الحرم.

مسألة:

أجمعت الأمة: أن من ترك الاستلام للركنين والرمل مع القدرة، لم يقسد

وقد أوجب قوم على تارك الرمل دما، مع إيجابهم للدم قالوا: إن طوافه

ما مضى غير مردود

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله، لا يدع أن يستلم الركن البمانى والحجر في طوافه. وكان ابن عمر يقبله