الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٠1160
باب في الطواف
قيل: طاف النبي بالبيت على ناقته، واستلم الأركان بمحجنه، وسعى
بين الصفا والمروة على ناقته
قال بعض الناس: أراد أن يرى الناس وجهه فيروه.
وقيل: يعليهم جوازه.
وقيل: كان مريضاً.
وروى أن عمر بن الخطاب، رحمه الله، طاف قبل طلوع الشمس، تم خرج
فصلى بذى طوى.
طوافه
وقال أبو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلى في الحرم.
مسألة:
أجمعت الأمة: أن من ترك الاستلام للركنين والرمل مع القدرة، لم يقسد
وقد أوجب قوم على تارك الرمل دما، مع إيجابهم للدم قالوا: إن طوافه
ما مضى غير مردود
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله، لا يدع أن يستلم الركن البمانى والحجر في طوافه. وكان ابن عمر يقبله
٢٬٥٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.