المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢١

سألة:

117 -

ومن خرج من الطواف بغير عذر، إنه يبتدى الطواف بإجماع.

ومن طاف لعمرته وهو جنب في رمضان وأحل، فلما دخل شوال علم، فإنه سعيد طوافه في شوال، وعليه دم، وهو متمتع. وعليه حمرة مكانها.:

سألة:

ومن طاف بالبيت، وصلى خلف المقام، فجائز له أن يؤخر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء. والتعجيل أفضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتى يسعى

بين الصفا والمروة.

اة:

من أجل، فقصر لنفسه. فالذي نحب: أن يقصر من قد أحل. فإن قصر

لنفسه فلا شيء عليه

اة:

قال الله تعالى: (فإذا قَضَيْم مناسككم فاذكروا الله گلي گرگم آباء کم

أو أشد ذكرا».

قول: إن ذلك كان المشركون إذا قضوا مناسكهم بعد التشريق

وققوا بين المسجد والجبيل، وذكر كل واحد منهم أباه بخير، وذكر منافعه،

ولم يذكر الله. قال الله تعالى للمسلمين: اذكروا الله.

،