الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٨124
باب من فى المحرم وفعله وما يجوز وما لا يجوز
أبو سعيد: إذا تطيب قبل إحرامه، ثم غسل الطيب حتى ذهب أثره،
وبقيت الرائحة، فيختلف في الجزاء.
ويجبني: أن لا جزاء فيما لا يقدر.
عن ابن عباس: يكره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيوم. قال أبو المؤثر: يستحب للحاج: أن يتقى الطيب قبل أن يحوم بيومين.
مسألة:
ولا يلبس قميصاً ولا سراويل، إلا إذا لم يجد إزاراً، فيلبس سراويل. وقيل: ليس عليه أن يشق ثوبه، فليتزر ببعضه، ويرتدى ببعض. وإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، يقطع منهما ما فوق الكمبيين. وهو الذى
روى عن جابر بن زيد، رحمة الله
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين، فليلبس خفين. ولم
يذكر قطعهما.
مسألة:
وإن غسل رأسه، فلا يداكه داستا. ولكن يشربه الماء
وإن حك جسده، فقطع شعراً فلا بأس.
والرأس إن حكه، فيبطن أصابعه وراحة يده
٢٬٥٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.