المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٤

الشافعي: من أخذ من شعره وأظفاره، فعليه دم، في كل واحد كفارة أو

إن كان في مقام واحد.

وإن لبس قميصاً أو سراويل، ففي ذلك كفارة واحدة.

وإن فرق فعليه في كل واحد كفارة. إن لبس القميص والسراويل يوماً

إلى الليل قدم.

وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة.

أبو سعيد: إن لبس وحلق شعره وتطيب لمعنى الحديث، كان عليه لكل فعل من ذلك كفارة؛ لأنها من وجوه ومن معان. وأرجو إن فعل ذلك كله، لمعنى احتاج إليه، من مرض أو أذى، أن يكون عليه لكل ذلك فدية، الحاجة وثبوت الفدية.

بمعني

واللباس كله، إذا لبسه فى وقت من العمامة والسراويل والقميص، فإنما عليه فدية واحدة. ولو دامت عليه تلك الثياب ما كانت قائمة، فإنما هي فدية فإن خلعها الحاجة لابد له منها، وقد كان لمقر. فأرجون أن يكون كاللباس الواحد مادام في تلك الحال.

وقيل: إذا كان على وجه الحدث لغير معنى، يكون له فيه عذر، فخلعها ثم لبسها ثانية، فقيل: كفارة ثانية.