المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٥

wwwm

131 -

باب في الجماع ومسائل منثورة

أبو بكر: من جامع مرارا.

عطاء ومالك والشافعي: كفارة واحدة

أبو ثور: لكل وطء بدنة.

*

آخر: إذا جامع في مقام واحد، مرة أو مرتين، فعليه دمان. ويمضى حتى

يفرغ من عمرته، وعليه قضاؤها.

أبو سعيد: عليه الجزاء في جميع ما جامع، في كل جماع كفارة. ولا يحضرني معنى التصريح من قولهم، إلا أنه يشبه من قولهم الاختلاف في كفارة الأيمان إذا كان في معنى واحد، فى اتفاق الألفاظ والكفارات، في معنى واحد. وهذا الذي ذكره خارج عندى فى معنى الكفارات، بالمقام والمقامات والمرة والمرتين. ولا يتعرى في معني ثبوت الاختلاف.

مسألة:

أبو بكر: إذا واقع المحرم نسوة محرمات.

مالك: كفارة واحدة

•

عطاء: إن أكرههن فعليه في كل واحدة كفارة.

الشافعي: عن كل واحدة منهن بدنة، إن كن محرمات.