الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦-
132
أبو سعيد: يخرج أن لكل جماع كفارة، ولا يتعرى من معنى كفارة الأيمان
نحو ما تقدم.
ويعجبني إذا أكرهها على الوطء، أن يكون عليه الجزاء عنه وعنها، وعلى معنى الاختلاف عليها، فإن طاوعيه كان عليها، وعليه الجزاء على ما مضى.
مسألة:
أبو بكر: وأما القارن فيفسد إحرامه، عطاء والشافعي وابن حنبل: فعليه دم واحد للإفساد، وعليه دم الإقران. الحكم:
أصحاب الرأى: قبل أن يقف بعرفة عليه شاتان، وعليه حجة من قابل، وعمرة من قابل.
أبو سعيد: يشبه أن يكون يحسن فيه الاختلاف بالكفارتين بالوطء الواحد في القران، الكفارة الواحدة. ولعله يشبه من قولهم: الكفارتان، وجميع ما ذكر من الاختلاف في الكفارات، وما حكى عن الثورى، فهو معنى حسن.
مسألة:
أبو بكر: فإن أتى المحرم زوجته، وهى نائمة أو مستكرهة.
عطاء: إن أصابها وهى حرام، وليس هو بحرام. فقالت: غلبني على نفسى
فعليها الهدى وعليه النفقة، عليها في قضائها ذلك الحج، ولا بد لها من قضائها،
إن كان لم يكن يكرهها، فلا عذر لها، بأن تقول: غلبني على نفسى