المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٧

مسألة:

A

133 -

مالك: إذا أكرههن أحجهن، وأهدى عن كل واحدة بدنة. الشافي: عليه بدنة، وحج من قابل، وأن يحج بها طاوعته أو أكرهها. أبو سعيد: إنه يخرج في المكرمة والموافقة، نحو ما حكى من الاختلاف. ويعجبني أن لا يكون علهما من الكفارة شيء؛ لأن ذلك زائل فهما، وخاصة في اليتيم. وإذا لم يثبت عليهما فساد الحج حسن أن لا يلزمه هو ذلك أيضاً. وعليه التوبة إذا كان حلالا، إلا أن يلزمه الكفارة. ولا يلزمه أسباب الحج.

مسألة:

أبو بكر: المكان يخرج من قابل.

ابن عباس: يخرج من المكان الذى كان أهله بالحجة التي أفسدها.

النخى: المكان الذي مجامعة فيه

مسألة

:

أبو سعيد: يخرج من حيث يلزمه الإحرام لمعانى الحج، من حيث جاء من وجهه، لا من حيث أهل للإحرام الذى أفسده بعد، في المسافة من الوجه الذى دخل فيه من هذا الميقات، ومن هذا المكان الذى يحوم منه من المنزل للبدل؛ فإنه يخرج فيه الاختلاف، أن يكون يلزمه الإحرام، من حيث أهل حتى يأتى بإصلاح ما أفسده كله. في بعض القول: لا يضره ذلك؛ لأنه قد أتى بالحج كاملاً

على التسمية.