الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٨مسألة:
134
أبو بكر: من جامع دون الفرج فأنزل.
الشافعي والثورى وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين.
واختلفوا في الذى يجب عليه
الثوري: بدنة.
الشافعي: دم.
مالك: حج قابل والهدى.
أبو سعيد: إذا أراد إنزال النطقة وأعان على ذلك فهو بمنزلة المجامع.
وأما مباشرة الفرج بالفرج من الزوجين، فلا أعلم فساد الحج.
وأحسب أنهم قالوا: إذا أمنى فعليه هدى شاة. ويحسن أن يكون أمنى أو لم يمذ، إن عليه الهدى، بمعنى المباشرة. وهى الماسة دون الإيلاج.
مسألة:
أبو بكر: وأما من قبل زوجته، عطاء والزهري: عليه دم.
عطاء: يستغفر الله.
ابن عباس: فسد الحج.
أبو سعيد فى بعض القول: لا شيء عليه. وإن كان لشهوة فيعجبني التوبة.
وقول: إنه إن كان لشهوة فعليه دم.
٢٬٥٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.