المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٨

مسألة:

134

أبو بكر: من جامع دون الفرج فأنزل.

الشافعي والثورى وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين.

واختلفوا في الذى يجب عليه

الثوري: بدنة.

الشافعي: دم.

مالك: حج قابل والهدى.

أبو سعيد: إذا أراد إنزال النطقة وأعان على ذلك فهو بمنزلة المجامع.

وأما مباشرة الفرج بالفرج من الزوجين، فلا أعلم فساد الحج.

وأحسب أنهم قالوا: إذا أمنى فعليه هدى شاة. ويحسن أن يكون أمنى أو لم يمذ، إن عليه الهدى، بمعنى المباشرة. وهى الماسة دون الإيلاج.

مسألة:

أبو بكر: وأما من قبل زوجته، عطاء والزهري: عليه دم.

عطاء: يستغفر الله.

ابن عباس: فسد الحج.

أبو سعيد فى بعض القول: لا شيء عليه. وإن كان لشهوة فيعجبني التوبة.

وقول: إنه إن كان لشهوة فعليه دم.