الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٩مسألة:
supp
أبو بكر: من رد نظره إلى زوجته حتى أمنى.
الحسن: عليه الحج من قابل.
ابن عباس: بدنة وحجه تام.
أبو ثور: لا شيء عليه.
أبو سعيد: إن كان لقضاء الشهوة، فبمنزلة المجامع. وإن كان لمحبته امرأته على غير معنى الشهوة لإنزال النطقة، فأكثره بدنة، وأقله شاة. ويعجبنى شاة. وإن نظر نظرة ثم صرف وجهه عنها، فعلية معنى الشهوة حتى أنزل، فيشبه أن يكون عليه شاة.
وإن نظر لغير شهوة نظراً جائزاً، فحضرته الشهوة، فصرف نظره، فزادت عليه حتى أنزل، فلا شيء عليه فى بعض القول. وقد يلزمه الهدى شاة للماء الدافق.
مسألة:
واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة.
الشافي: فسد حجه.
الكوفي: ليس بمفسد. وقالوا جميعاً في البهيمة: ليس يفسد.
واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الرحى.
الشافعي: حج قابل وبدنة.
عطاء: بدنة
٢٬٥٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.