المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٠

-

وأبو ثور: الهدى.

أبو سعيد: المجامع قبل إتمام حجه مفسد لحجه، وعليه ما على المجامع من

السكفارة.

وإن جعل الكفارة شاة لم يتعد في النظر

مسألة:

أبو بكر: وأما من أتى أهله بعد رمي الجمرة، يوم النحر قبل الإفاضة.

الحسن: الحج من قابل.

الزهري: وعليه الهدى مع حج قابل

ابن حنبل: يستمر من التنعيم.

الشافعي: حجه تام. وعليه بدنة.

واختلفوا فيمن قبل امرأته بعد الرمي قبل الإفاضة.

عمرو بن دينار: لا شي عليه

عطا: عليه شاة.

أبو سعيد: قد مضى القول في هذا.

وأما القبلة الشهوة، فيشبه فيها الاختلاف في ثبوت الكفارة بدم.

مسألة:

أبو بكر: روينا أن النبي نهى عن لبس الأقبية.

واختلفوا فى لبس الأقبية للمحرم. فكرهه مالك.