الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٠-
وأبو ثور: الهدى.
أبو سعيد: المجامع قبل إتمام حجه مفسد لحجه، وعليه ما على المجامع من
السكفارة.
وإن جعل الكفارة شاة لم يتعد في النظر
مسألة:
أبو بكر: وأما من أتى أهله بعد رمي الجمرة، يوم النحر قبل الإفاضة.
الحسن: الحج من قابل.
الزهري: وعليه الهدى مع حج قابل
ابن حنبل: يستمر من التنعيم.
الشافعي: حجه تام. وعليه بدنة.
واختلفوا فيمن قبل امرأته بعد الرمي قبل الإفاضة.
عمرو بن دينار: لا شي عليه
عطا: عليه شاة.
أبو سعيد: قد مضى القول في هذا.
وأما القبلة الشهوة، فيشبه فيها الاختلاف في ثبوت الكفارة بدم.
مسألة:
أبو بكر: روينا أن النبي نهى عن لبس الأقبية.
واختلفوا فى لبس الأقبية للمحرم. فكرهه مالك.
٢٬٥٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.