الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤١IMY
الشافعي: عليه الغدية.
التخصى: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء. عطا: يرتدى به.
أبو سعيد: ما ذكره فى هذا الفصل خارج من قول أصحابنا، إلا ما ذكره
عن النخعى، وإن كان أراد فلا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، من غير أن يدخل يديه في كمي القباء، فذلك لا بأس به.
مسألة:
و بكر: أجمع أهل العلم على أن المرأة الحجم رمة، لبس الدرع والقميص والسراويل والخمر والخفاف، وجاء الحديث عن النبي.: أنه نهى أن تنتب
المرأة المحرمة، أو تلبس القفازين
عطا وابن عمر: لا تنقب ولا تلبس القفازين
الشافعي: لا يلبس البرقع.
+
مسألة:
واختلفوا في المحرم يحمل على رأسه المسكتل والخرج.
مالك: لا بأس به.
الشافعي: فيه الفدية، قال: لا بأس أن يضع المحرم يده على رأسه.
: إن المكتل فيه زاده الذى لا غناية له عنه. ففيه الترخيص له،
في حمله على معنى الترخيص فى العقد عليه. وعليه الفداء.
٢٬٥٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.