الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٢ويعجبني إن كان في معنى ضرورة إلى ذلك، من زاد ليومه، أو لمثل طعامه،
في مسافته التي خاف على نفسه من تركها الضرر، ألا يكون عليه فداء. وإن كان على غير هذا، أعجبنى للغداء، وهو دم، وأرجو أنه مالم يخمر
أكثر رأسه، أن لا يقع به حكم تخمير الرأس في الجزاء. وكاتى أستغرب وضع يده
على رأسه ولا يعجبنى.
مسألة:
واختلفوا في المنطقة والهيميان والنوب للمحرم.
أبو سعيد: إذا لوى المنطقة والهيميان وسائر الأشياء، أو أدخل مثل الحديدة التي في المنطقة في السير، ولم يثبت معنى العقد، فلا أعلم فيه بأساً
قال: عقدة الثوب كالمقدتين فى المعنى الواحد، والعقدات المتفرقات في ثوب واحد. وهو عقد واحد ولا يبعد أن يقع لكل عقدة جزاء، إذا كان ذلك متفرقاً. وأما إذا عقد ثوبا عقدات متفرقات في مقام واحد أو شيئا بعد شيء، فعليه لكل عقدة جزاء. ويخرج عندى فى عقد ذلك في مقام واحد لأشياء جزاء واحد.
مسألة
اختلف فيمن لبس ما ليس له، لبسه جاهلا أو ناسياً.
أبو سعيد: من أتى ما تلزمه الكفارة، متعمداً على الجهل لا يعذر، فعلية
الكفارة. ويخرج أنه بمنزلة الناسي.
وأما المتطيب ناسيا، فيختلف في معنى الكفار عليه
•