الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٣مسألة:
أبو بكر: واختلفوا فيمن ليس الممصفر.
أبو سعيد: معى أنه يمنع من ذلك، إلا أن يلبس أو يغسل، حتى يذهب
لونه، ويصير إلى حال ليس فيه زينة. وإنما هو من الزينة لا الطيب
قال أبو عبد الله، فى الحاج إذا لقيه اللصوص في الطريق، فله أن يقاتلهم، فإن لم يقاتلهم فله ذلك.
وكذلك من أخذ حجة، فله أن يقاتل، إذا كان قد خلف وفاء لأصحاب
الحجة.
مسألة:
أبو سعيد: والمحرم لا يضره فعله في الحلال، إذا فعل فى بدنه ما يجوز له من.
المباحات. ولا أعلم اختلافا.
مسألة:
ومن نتف شعرة واحدة فأدمت، فعليه دم.
ومن نتف شعرتين، ثم تصدق ثم يقف أيضاً، فما دام يفعل، فليتصدق لكل
شعرتين
•
ومن لاعب صبياً، فتقف من لحيته ثلاث شعرات، أو جرحه لزمه دم؛ لأن
ذلك جاء منه وهو متعمد لذلك.
٢٬٥٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.