المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٤

-

- 1?.

www.w

مسألة:

ومن قطع ثلاث شعرات من لحيته أو رأسه على النصف، فعليه دم.

وقال بشير: من أخذ شاة وهو محرم، وأراد ذبحها، فأفوط من يده شعر

كثير أو قليل، فليهم يومين أو ثلاثة أيام.

فإن اصطلى، فاحترق من شعر يده، فهو كمن ينتف.

ولا يقلم أظفاره حتى يطوف ويسعى

فإن قص ظفراً، فعليه يطعم مسكينا

مسألة:

ومن كان معه تجارة طيب، فلا يمسه. والسكن يقال: للمشترى قلب واشتر،

وإن حمله فأرجو ألا يكون عليه بأس.

مسألة:

ومن عقص شعره فعليه دم، وليس على المرأة شيء في ذلك

ومن نتف ثلاث شعرات من لحيته، ونتف أيضاً اليوم الثاني شعرة، فعليه في

الثلاث دم. وفى الواحدة طعم مسكين؛ لأنه في يومين

ولو تيف في يوم واحد أربعاً، أو أكثر، لم يكن عليه إلا دم.

مسألة:

و من شج عبده في إحرامه، فعليه دم، وإنى أحب أن يعتقه.

فإن شج محل محرماً، فلا أرى عليه إلا القصاص.